السيد البروجردي

391

جامع أحاديث الشيعة

قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ( 1 ) أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال : لا يجوز للذي ( 2 ) جعل له ذلك . المقنع 158 - إذا قال الرجل لعبده ( وذكر نحو ما في الفقيه ) ( 2 ) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة . * ( 7 ) باب حكم تدبير المرأة بغير إذن زوجها * وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 37 ) صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق من أبواب العتق قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير . وما ورد من الآيات والاخبار في جواز تصرف المالك في ملكه باطلاقه يدل على جواز تدبير المرأة بغير إذن زوجها . " أبواب المكاتبة " * ( 1 ) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب . قال الله تعالى في سورة النور ( 24 ) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( 33 ) . 1155 ( 1 ) كا 187 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 270 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال إن علمتم لهم مالا ودينا .

--> ( 1 ) الظهار : قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي أو كظهر ذات رحمي ( 2 ) فلا يجوز الذي جعل له في ذلك - فقيه .